السيد البروجردي
253
جامع أحاديث الشيعة
ويدعم عليها ، وكانت تحمل بين يديه في الأعياد ، فيركزها امامه ، ويستتر بها ، ويصلي إليها . وفى رواية الجعفريات ( 15 ) قوله عليه السلام كانت له صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها . وفى رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 2 ) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل ، من أبواب الجمعة . قوله عليه السلام " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال : في العيدين والجمعة . وفى رواية الراوندي ( 12 ) ، قوله عليه السلام : يتزين كل منكم يوم العيد إلى غسل ، والى كحل ، وليدع ما بلغ ما استطاع . وفى رواية أبى حمزة ( 1 ) من باب ( 16 ) استحباب الدعاء بالمأثور يوم الجمعة قوله عليه السلام ادع في العيدين ، ويوم الجمعة ، إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء ، تقول : اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد الخ وفى رواية سماعة ( 6 ) من باب انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع الامام من أبواب صلاة العيد ، قوله : إذا كنت في ارض ليس فيها امام ، فأصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استعلت الشمس . وفى رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 3 ) استحباب صلاة العيدين منفردا . قوله عليه السلام : فليغتسل ، وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة ، وقال : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال العيدان والجمعة . وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 5 ) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة ، قوله : تجوز ( صلاة العيد ) بغير عمامة ، قال : نعم ، والعمامة أحب إلى . ويأتي في رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 14 ) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة ، قوله عليه السلام : أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا . وفى رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 15 ) كيفية صلاة العيدين ، قوله عليه السلام : وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا وفى رواية أبى